123

Le résumé des principes de la jurisprudence selon l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. محمد مظهربقا

Maison d'édition

جامعة الملك عبد العزيز

Lieu d'édition

مكة المكرمة

الثَّالِث فَسَاد الْوَضع
وَهُوَ اقْتِضَاء الْعلَّة نقيض مَا علق بهَا نَحْو لفظ الْهِبَة ينْعَقد بِهِ غير النِّكَاح فَلَا ينْعَقد بِهِ النِّكَاح كالاجارة فَيُقَال انْعِقَاد غير النِّكَاح بِهِ يقتضى انْعِقَاده بِهِ لتأثيره فى غَيره
وَجَوَابه بِمَنْع الِاقْتِضَاء الْمَذْكُور أَو بِأَن اقتضاءها لما ذكره الْمُسْتَدلّ أرجح
فَإِن ذكر الْخصم شَاهد الِاعْتِبَار مَا ذكره فَهُوَ مُعَارضَة
الرَّابِع الْمَنْع
وَهُوَ منع حكم الاصل
وَلَا يَنْقَطِع بِهِ الْمُسْتَدلّ على الْأَصَح وَله إثْبَاته بِطرقِهِ وَمنع وجود الْمُدعى عِلّة فى الأَصْل فيثبته حسا أَو عقلا أَو شرعا بدليله أَو وجود أثر أَو لَازم لَهُ
وَمنع عليته
وَمنع وجودهَا فى القرع فيثبتهما بطرقهما
الْخَامِس التَّقْسِيم
وَمحله قبل الْمُطَالبَة لِأَنَّهُ منع وَهُوَ تَسْلِيم وَهُوَ مَقْبُول بعد الْمَنْع بِخِلَاف الْعَكْس
وَهُوَ حصر الْمُعْتَرض مدارك مَا ادَّعَاهُ الْمُسْتَدلّ عِلّة والغاء جَمِيعهَا وَشَرطه صِحَة انقسام مَا ذكره الْمُسْتَدلّ الى مَمْنُوع وَمُسلم وَإِلَّا كَانَ مُكَابَرَة

1 / 153