119

Le résumé des principes de la jurisprudence selon l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. محمد مظهربقا

Maison d'édition

جامعة الملك عبد العزيز

Lieu d'édition

مكة المكرمة

فان كَانَ خفِيا أَو غير منضبط اعْتبر ملازمه وَهُوَ المظنة
وَإِذا لزم من مصلحَة الْوَصْف مفْسدَة مُسَاوِيَة أَو راجحة ألغاها قوم واثبتها آخَرُونَ
المسلك الْخَامِس إِثْبَات الْعلَّة بالشبه وَهُوَ عِنْد القاضى وَابْن عقيل وَغَيرهمَا إِلْحَاق الْفَرْع المتردد بَين أصلين بِمَا هُوَ أشبه بِهِ مِنْهُمَا كَالْعَبْدِ المتردد بَين الْحس والبهيمة والمذى المتردد بَين الْبَوْل والمنى
وفى صِحَة التَّمَسُّك بِهِ قَولَانِ لِأَحْمَد والشافعى وَالْأَظْهَر نعم خلافًا للقاضى
وَالِاعْتِبَار بالشبه حكما لَا حَقِيقَة خلافًا لإبن عَلَيْهِ
وَقيل بِمَا يظنّ أَنه منَاط للْحكم
المسلك السَّادِس الدوران وَهُوَ وجود الحكم بِوُجُود الْوَصْف وَعَدَمه بِعَدَمِهِ يُفِيد الْعلية عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا قيل ظنا وَقيل قطعا

1 / 149