116

Le résumé des principes de la jurisprudence selon l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. محمد مظهربقا

Maison d'édition

جامعة الملك عبد العزيز

Lieu d'édition

مكة المكرمة

فَإِن أضيف الى مَا لَا يصلح عِلّة نَحْو لم فعلت فَيَقُول لأنى أردْت فَهُوَ مجَاز
أما نَحْو أَنَّهَا رِجْس أَنَّهَا لَيست بِنَجس أَنَّهَا من الطوافين فصريح عِنْد القاضى وَغَيره
وَأَن لحقته الْفَاء فَهُوَ آكِد
وايماء عِنْد غَيره
وَمِنْه أيماء وَهُوَ أَنْوَاع
الأول ذكر الحكم عقيب وصف بِالْفَاءِ نَحْو ﴿قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا﴾ الثانى تَرْتِيب الحكم على الْوَصْف بِصِيغَة الْجَزَاء نَحْو ﴿وَمن يتق الله يَجْعَل لَهُ مخرجا﴾ أى لتقواه
الثَّالِث ذكر الحكم جَوَابا لسؤال نَحْو قَوْله ﴿اعْتِقْ رَقَبَة﴾ فى جَوَاب سُؤال الأعرابى إِذْ هُوَ فى معنى حَيْثُ واقعت فَأعتق

1 / 146