111

Le résumé des principes de la jurisprudence selon l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. محمد مظهربقا

Maison d'édition

جامعة الملك عبد العزيز

Lieu d'édition

مكة المكرمة

أَو بِدلَالَة اللَّفْظ نَحْو كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها
أَو بالتاريخ نَحْو قَالَ سنة خمس كَذَا وعام الْفَتْح كَذَا
أَو يكون راوى أحد الْخَبَرَيْنِ مَاتَ قبل إِسْلَام الراوى الثانى
وَأَن قَالَ الصحابى هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة لم يقبل حَتَّى يخبر بِمَا نسخت
أوما اليه إمامنا كَقَوْل الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة
وَذكر ابْن عقيل رِوَايَة يقبل كَقَوْل بَعضهم
وَقَالَ أَبُو البركات إِن كَانَ هُنَاكَ نَص يُخَالِفهَا
وَأَن قَالَ نزلت هَذِه بعد هَذِه قبل ذكره القاضى وَغَيره
وَجزم الآمدى بِالْمَنْعِ لتَضَمّنه نسخ متواتر بآحاد
وَإِن قَالَ هَذَا الْخَبَر مَنْسُوخ فكالآية
وَجزم أَبُو الْخطاب بِالْقبُولِ
وَإِن قَالَ كَانَ كَذَا فنسخ قبل قَوْله فى النّسخ عِنْد الْحَنَفِيَّة
قَالَ أَبُو البركات وَهُوَ قِيَاس مَذْهَبنَا
وَقَالَ ابْن برهَان لَا يقبل عندنَا

1 / 141