101

Le résumé des principes de la jurisprudence selon l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

د. محمد مظهربقا

Maison d'édition

جامعة الملك عبد العزيز

Lieu d'édition

مكة المكرمة

فى غير الْعُمُوم جزما قَولَانِ
وعَلى الْعَمَل هَل يشْتَرط حُصُول اعْتِقَاد جازم بِعَدَمِ معَارض أَو تكفى غَلَبَة الظَّن قَولَانِ
وَالظَّاهِر حَقِيقَة هُوَ الآحتمال الْمُتَبَادر واستعمالا اللَّفْظ الْمُحْتَمل مَعْنيين فَأكْثر هُوَ فى أَحدهمَا أظهر أَو مَا تبادر مِنْهُ عِنْد الْإِطْلَاق معنى مَعَ تَجْوِيز غَيره
وَلَا يعدل عَنهُ إِلَّا بِتَأْوِيل
وَهُوَ صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره لدَلِيل يصير الْمَرْجُوح بِهِ راجحا
ثمَّ قد يبعد الِاحْتِمَال فَيحْتَاج فى حمل اللَّفْظ عَلَيْهِ الى دَلِيل اقوى وَقد يقرب فيكفيه أدنى دَلِيل
وَقد يتوسط فيكفيه مثله
فَمن التَّأْوِيل الْبعيد تَأْوِيل الْحَنَفِيَّة قَوْله ﵇ لغيلان بن سَلمَة حَيْثُ أسلم على عشر نسْوَة أمسك مِنْهُنَّ أَرْبعا وَفَارق سائرهن على ابْتِدَاء النِّكَاح أَو إمْسَاك الْأَوَائِل

1 / 131