157

Résumé des Fatwas Égyptiennes d'Ibn Taymiyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Enquêteur

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

أوْ وَهُم يستمعونَ علمًا يَنتفعونَ به، ونحوِ ذلك؛ جازَ في أظهرِ قولَيِ العلماءِ، كما جاء أن سائلًا سأل، فأمر ﷺ بإعطائِه، وكان في المسجدِ (^١).
فَصْلٌ
ومَن سلَّم على المصلينَ، وكان فيهم من يُحسِنُ الردَّ بالإشارةِ؛ فلا بأسَ، كما كان الصحابةُ يسلِّمونَ ويردُّ ﷺ عليهم بالإشارةِ (^٢)، وإن لم يُحسِنُوا الردَّ بالإشارةِ، بل قد يتكلَّمُ أحدُهم، فلا ينبغي أن يُدخِلهم فيما يقطعُ صلاتَهم، أو يتركُوا الردَّ الواجبَ.

(^١) لم نقف عليه بذكر المسجد، ولعله يشير إلى ما رواه الحاكم (٣٩٠٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٠٥٠)، من حديث حذيفة ﵁: قال: قام سائل على عهد النبي ﷺ فسأل فسكت القوم، ثم إن رجلًا أعطاه فأعطاه القوم، فقال النبي ﷺ: «من استن خيرًا فاستن به فله أجره، ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئًا، ومن استن شرًّا فاستن به فعليه وزره، ومثل أوزار من اتبعه غير منتقص من أوزارهم شيئًا».
وروى أبو داود (١٦٧٠)، عن عبد الرحمن بن أبي بكر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: «هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينًا؟»، فقال أبو بكر ﵁: دخلت المسجد، فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن، فأخذتها منه فدفعتها إليه.
(^٢) ورد ذلك في عدة أحاديث، منها: حديث جابر ﵁ رواه مسلم (٥٤٠)، وحديث بلال ﵁ عند أحمد (٢٣٨٨٦) وأبي داود (٩٢٧) والترمذي (٣٦٨).

1 / 161