96

Mukhtasar Insaf

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Chercheur

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Maison d'édition

مطابع الرياض

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

ويستحب إجابة مؤذن ثان وثالث، اختاره الشيخ، وقال: محله إذا كان الأذان مشروعًا، وقال: يجيبه المصلي والمتخلي. قوله: "وابعثه المقام المحمود". ١ هكذا ورد في لفظ رواه النسائي وغيره، والصحيح التنكير. ورد ابن القيم الأول من خمسة أوجه. ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان ... إلخ. قال الشيخ: إلا أن يكون للفجر قبل الوقت، فلا يكره الخروج، نص عليه.

١ البخاري: الأذان (٦١٤)، والترمذي: الصلاة (٢١١)، والنسائي: الأذان (٦٨٠)، وأبو داود: الصلاة (٥٢٩)، وابن ماجة: الأذان والسنة فيه (٧٢٢)، وأحمد (٣/٣٥٤) .

1 / 98