86

Mukhtasar Insaf

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Chercheur

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Maison d'édition

مطابع الرياض

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

عن يوم أو زاد على السبعة عشر يومًا، ما لم تصر مستحاضة. واختار أن المبتدأة تجلس في الثانية ولا تعيد. انتهى. ولا تلتفت لما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثًا، وعند الشيخ: تصير إليه من غير تكرار. واختار أن الصفرة والكدرة بعد زمن الحيض ليستا بحيض، ولو تكررتا. وقال: لا حد لأكثر النفاس، ولو زاد على السبعين وانقطع، لكن إن اتصل فهو دم فساد؛ وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب. وقال: الأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع نفوذ المني في مجاري الحبل.

1 / 88