122

Mukhtasar Insaf

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Chercheur

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Maison d'édition

مطابع الرياض

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

إحداهما: يجب، لأن في حديث الجبهة: "وأشار بيده إلى أنفه". متفق عليه. وفي لفظ للنسائي: "أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف ... " ١ الحديث. والثانية: لا يجب، وهو قول الشافعي، لأنه ﷺ لم يذكره. وعن أبي حنيفة إن سجد على أنفه دون جبهته أجزأ، قال ابن المنذر لا أعلم أحدًا سبقه إلى هذا؛ وهذا يخالف الحديث والإجماع الذي قبله. ولا يجب مباشرة المصلى بشيء منها، وهو مذهب مالك، وعنه: ما يحتمل المنع في الجبهة وهو مذهب الشافعي، لحديث: "شكونا إليه حر الرمضاء، فلم يشكنا". ٢ ولنا: حديث أنس: "كنا نصلي مع النبي ﷺ، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود". ٣ متفق عليه. والحديث الأول الظاهر أنهم طلبوا تأخير الصلاة أو تسقيف المسجد أو نحو ذلك، لأن الفقراء لم يكن لهم يومئذ عمائم ولا أكمام يتقون بها حر الشمس. ويستحب مباشرة المصلى بالجبهة واليدين، قال أحمد: لا يعجبني إلا في الحر والبرد. "وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة". ويكون في السجود معتدلًا، قال الترمذي: أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود. وعن جابر، رفعه: "إذا سجد أحدكم فليعتدلْ، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب". ٤ والافتراش: أن يضع ذراعيه على الأرض كما تفعل السباع. ومن السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، قال أحمد: جاء عنه ﷺ: "أنه كان إذا سجد لو مرت بهمة لنفذت"، وذلك لشدة مبالغته في رفع مرفقيه وعضديه. قال أحمد: ويفتح أصابع رجليه لتكون أصابعها إلى القبلة. ويسجد على صدور قدميه لقوله: "أمرت أن أسجد

١ البخاري: الأذان (٨١٢)، ومسلم: الصلاة (٤٩٠)، والترمذي: الصلاة (٢٧٣)، والنسائي: التطبيق (١٠٩٣، ١٠٩٧، ١١١٥)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٨٣)، وأحمد (١/٢٧٩، ١/٢٩٢، ١/٣٠٥)، والدارمي: الصلاة (١٣١٩) . ٢ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦١٩)، والنسائي: المواقيت (٤٩٧)، وابن ماجة: الصلاة (٦٧٥)، وأحمد (٥/١٠٨، ٥/١١٠) . ٣ البخاري: الصلاة (٣٨٥)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٢٠)، وأبو داود: الصلاة (٦٦٠)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٣٣) . ٤ الترمذي: الصلاة (٢٧٥)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٩١) .

1 / 124