111

Mukhtasar Insaf

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Chercheur

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Maison d'édition

مطابع الرياض

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

علي بن طلق: "إذا فسا أحدكم في صلاته، فلينصرف فليتوضأ، وليعِد صلاته". ١ رواه أبو داود. وعنه: "يتوضأ ويبني"، روي عن ابن عمر وابن عباس. وعنه: إن كان الحدث من السبيلين ابتدأ، وإن كان من غيرهما بنى، لأن الأثر إنما ورد في غيرهما. وإن أحرم إمام لغيبة إمام الحي، ثم حضر الإمام في أثناء الصلاة فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته، وصار الإمام مأمومًا، فهل يصح؟ على وجهين: روي عنه فيها ثلاث روايات: إحداهن: يصح، لحديث سهل، وما فعله ﷺ جائز لأمته، ما لم يقم دليل الاختصاص. وعنه: يجوز للخليفة دون بقية الأئمة. وعنه: لا يصح لاحتمال الاختصاص، ولهذا قال أبو بكر: "ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله ﷺ". ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف": فإن تقدمت بالزمن اليسير، جاز، وقيل: وبطوله ما لم يفسخها، اختاره الشيخ. وقال: يحرم خروجه لشكه في النية، للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية. وإذا أحرم منفردًا ثم نوى الإمامة صح في النفل، واختاره الشيخ في الفرض والنفل. وإن عين إمامًا فأخطأ لم يصح، وإن عين جنازة فأخطأ فوجهان. وقال الشيخ: إن عين وقصده خلف من حضر وعلى من حضر صح وإلا فلا، ولو لم يستخلف الإمام وصلّوا وحدانًا صح. واحتج أحمد بأن معاوية ٢ لما طعن صلّوا وحدانًا. قال المجد: لا تختلف الرواية عن أحمد: "أنه ﷺ لما خرج في مرضه بعد دخول أبي بكر في الصلاة، أنه كان إمامًا لأبي بكر، وأبو بكر كان إمامًا للناس" ٣.

١ أبو داود: الصلاة (١٠٠٥) . ٢ كذا في النسخة الخطية ٤٦٥/٨٦ في المكتبة السعودية بالرياض ولعل صوابه: عمر. ٣ البخاري: الأذان (٦٨٣)، ومسلم: الصلاة (٤١٨)، والترمذي: الصلاة (٣٦٢)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٣٢، ١٢٣٣)، وأحمد (٦/١٥٩) .

1 / 113