Mukhtasar Insaf
مختصر الإنصاف والشرح الكبير
Chercheur
عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب
Maison d'édition
مطابع الرياض
Numéro d'édition
الأولى
Lieu d'édition
الرياض
ويستحب أن يصلي في ثوبين، لقول عمر: "إذا وسّع الله عليكم فوسّعوا، صلّى رجل في إزار ورداء ... إلخ".
ولا يجزئ إلا ما ستر العورة عن غيره ونفسه، فلو كان القميص واسع الجيب، يرى عورته إذا ركع أو سجد، لم تصح، لقوله: "ازرره، ولو بشوكة". ويجب عليه أن يضع على عاتقه شيئًا من اللباس مع القدرة، اختاره ابن المنذر، وأكثر أهل العلم على خلافه. ولنا: قوله ﷺ: "لا يصلّ الرجل في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء". ١ رواه مسلم. وقال القاضي وأبو الخطاب: يجب ستر المنكبين، لقوله: "إذا صلى أحدكم في ثوب واحد، فليخالف بين طرفيه على عاتقيه". ٢ صحيح.
و"يستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة"، روي ذلك عن عمر وابنه وعائشة. قال أحمد: اتفق عامتهم على درع وخمار، وما زاد فهو خير وأستر. ويكره لها النقاب وهي تصلي، قال ابن عبد البر أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام.
وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش، لم تبطل. وقال التميمي: إن بدت وقتًا واستترت وقتًا لم يعد، لحديث عمرو بن سلمة، فلم يشترط اليسير.
ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، صلى فيه، لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة. وقال الشافعي: يصلي عريانًا، فإن عدم صلى جالسًا يومئ إيماء، وإن صلى قائمًا جاز. وعنه: يصلي قائمًا ويسجد بالأرض، وقاله مالك والشافعي وابن المنذر، لقوله: "فإن لم تستطع فقاعدًا". ٣ ويصلي العراة جماعة، وإمامهم وسطهم، وقال مالك: يصلون أفرادًا، ويتباعد بعضهم عن بعض، وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة ويقدمهم إمامهم.
ويكره في الصلاة السدل، وهو أن يطرح على كتفيه ثوبًا ولا يرد طرفيه
١ البخاري: الصلاة (٣٥٩)، ومسلم: الصلاة (٥١٦)، والنسائي: القبلة (٧٦٩)، وأبو داود: الصلاة (٦٢٦)، وأحمد (٢/٢٤٣، ٢/٢٥٥، ٢/٤٦٤)، والدارمي: الصلاة (١٣٧١) . ٢ البخاري: الصلاة (٣٥٩)، ومسلم: الصلاة (٥١٦)، والنسائي: القبلة (٧٦٩)، وأبو داود: الصلاة (٦٢٦)، وأحمد (٢/٢٥٥)، والدارمي: الصلاة (١٣٧١) . ٣ البخاري: الجمعة (١١١٧)، وأبو داود: الصلاة (٩٥٢) .
1 / 106