مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Enquêteur
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Alawi bin Ahmed Al-Saqaf (d. 1335 / 1916)مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Enquêteur
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وغَيْرُهُ مِنَ المُتأخِّرِينِ: (قد أَجْمَعَ المُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّ الكُتُبَ المُتَقَدِّمَةِ عَلَى الشَّيْخَيْنِ(١) لا يُعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِنْها، إِلَّا بَعْدَ كَمالِ البَحْثِ والتَّحْرِيرِ، حتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظنّ أَنَّهُ راجِحٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِي.
ثُمَّ قَالُوا: هُذَا في حُكْمٍ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الشَّيْخانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ تَعَرَّضَا لَهُ، فَالَّذِي أَطْبَقَ عَلَيْهِ المُحَقِّقُونَ أَنَّ المُعْتَمَدَ ما اتَّفَقَا عليه، فَإِنْ اخْتَلَفا وَلَمْ يُوجَدْ لَهُمَا مُرَجِّحٌ، أَوْ وُجِدَ وَلكِنْ عَلَى السَّوَاءِ، فَالمُعْتَمَدُ ما قالَهُ النَّوَوِيُّ، وَإِنْ وُجِدَ لَأَحَدِهِما دُونَ الآخَرِ، فالمُعْتَمدُ ذُو التَّرْجِيحِ). اهـ.
قال الكُرْدِيّ(٢) رحمَهُ اللَّهُ تعالى في ((المَسْلَكِ العَدْلِ)) و ((الفَوائِدِ المَدَنِيَّةِ))(٣): (فإنْ تَخَالَفَتْ كُتُبُ النَّوَوِيِّ، فالغالِبُ أَنَّ المُعْتَمَد: ((التَّحْقِيقُ))(٤)
(١) تقدّم أن الشيخين هما الرافعي والنووي.
(٢) الكُرْدِي: هو محمد بن سليمان (ت ١١٩٤ هـ) تقدم ص ٥٥.
(٣) ((الفوائد المدنية فيمن يُفْتَى بقوله مِن أئمة الشافعية)) تقدّم ص ٤٠.
(٤) ((التحقيق)) في فروع الشافعية، للنووي (ت ٦٧٦ هـ) قال ابن قاضي شهبة: وصل فيه إلى أثناء صلاة المسافر، ذكر فيه غالب ما في ((شرح المهذّب)) من الأحكام (طبقات الشافعية ١٢/٢). وصلنا منه ثلاث نسخ خطيّة: الأولى قديمة بمكتبة الأوقاف العامة في بغداد، برقم [٣٥٤١/١ مجاميع] في ٨٣ ورقة، كتبها محمد بن أحمد بن يحيى سنة ٦٧٧هـ. والثانية بدار الكتب المصرية في القاهرة برقم [٢٠٤٩١ ب] في ٩٣ ورقة، وهي عبارة عن الجزء الأول، كتب في القرن ٨ هـ. والثالثة في آيا صوفيا بإسطنبول برقم [١٠٤٢] (انظر: الفهرس الشامل للمخطوطات - الفقه ٤٧٥/٢).
72