مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Enquêteur
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Alawi bin Ahmed Al-Saqaf (d. 1335 / 1916)مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Enquêteur
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
مُصِيبٌ وَعَلَيْهِ جَمْعٌ، فَذَاكَ، وَإِنْ قُلْنَا: المُصِيبُ وَاحِدٌ، وَغَيْرُهُ مَأْجُورٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ وَقَصْدُهُ الحَقُّ، وَهُوَ المُعْتَمَدُ، فذُلِكَ الواحِدُ مِنْهُم، فَيَكْفِي اعْتِقادُ العامِّيِّ إِذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُصَادِفَ ذُلِكَ الحَقَّ، وَأَمَّا ظَنُّ العامِّيِّ أَوْ قَطْعُهُ فَلا يُتَصَوَّرُ حَقِيقَةٌ، فَعُلِمَ أَنَّ مَنْ عَبَّرَ بِالظَّنِّ أَوِ القَطْعِ فِيمَا مَرَّ أَرَادَ الصّورَةَ لا الحَقيقَةَ، لاسْتِحالَةِ وُجودِها لِغَيْرِ المُجْتَهِدِ). اهـ.
هذا كُلُّهُ كَمَا عَلِمْتَ في الفُرُوعِ الاجْتِهَادِيَّة التي قِيلَ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِيها مُصِيبٌ، وَإِنْ كَانَ الأَصَُّ أَنَّ المُصيبَ فِیها واحِد.
أمّا الأصولُ الاعتِقَادِيَّةُ الوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وُجُوباً عَيْنِيّاً مَعْرِفَتُها وَلَوْ بِالدَّليلِ الإِجْمالي، فالتَّقْلِيدُ فِيهَا مُمْتَنِعٌ.
لأنَّ كُلَّ مَنْ قَلَّدَ فِي التَّوْحِيدِ لَمْ يَخْلُ إِيمَانُهُ عَنِ التَّرَدُّدِ، وَإِنْ صَحَّ عَلَى المُعْتَمَدِ مِنْ خِلافٍ شَهِيرٍ، إِيمانُ المُقَلِّدِ الجازِمِ جَزْماً قَوِيّاً، بِحَيْثُ لَوْ رَجَعَ المُقَلَّدُ - بِفَتْحِ اللَّمِ لَمْ يَرْجِعِ المُقَلِّدُ - بِكَسْرِها -.
فَيَكْفِي ذَلِكَ فِي الأَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ، فَيُناكِحُ، وَيَؤُمُّ، وَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ، وَيَرِثُهُ المُسْلِمُونَ وَيَرِثُهُمْ، وَيُسْهَمُ لَهُ، وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ المُسْلِمِينِ.
وَفِي الأَحْكَامِ الأُخْرَوِيَّةِ أَيْضاً؛ فلا يَخْلُدُ فِي النَّارِ، وَإِنْ دَخَلَهَا فَمَآَلُهُ إِلَى النَّجَاةِ والجَنَّةِ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، عاصٍ بِتَرْكِ النَّظَرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ المُقَلِّدُ جَازِماً لَمْ يَكْفِهِ التَّقْلِيدُ، فَيَكُونُ كَافِراً.
49