113

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Enquêteur

علي محيي الدين القره داغي

Maison d'édition

دار المنهاج

Année de publication

1436 AH

Lieu d'édition

جدة

أصاب ثوبه لكل صلاة، ولا يجزيه غير ذلك (١٠/أ) كالمستحاضة(١).

[ و] ذكر [ عن ] سفيان عن معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت سلس عليه البول فكان(٢) يتوضأ لكل صلاة (٣).

ومن [ كان ] (٤) به جرح ليس بسائل فدخل في الصلاة فانفجر عليه فلينصرف ويغسل ما أصاب جسده من دمه ويبتدئ الصلاة من أولها(٥).

ولا بأس بفضل الهرّ والسباع كلها والوحش كلها والدواب كلها والأنعام كلها والدجاج والوز، إلّا أن يكون في مناقير الطير أو (٦) أفواه السباع والدواب نجاسة ويكون الماء أقل من خمس قرب، فلا يجوز الوضوء به (٧).

(١) قال في الأم (٧٣/١): ( وكل ما خرج من ذكر من رطوبة بول أو مذي أو ودي أو ما لا يعرف أو يعرف فهو نجس كله، ما خلا المني). وقال: ( فإن استيقن أنه أصابه غسله ولا يجزيه غير ذلك ).

(٢) في (ح): ((وكان)).

(٣) في المدونة الكبرى لمالك بن أنس (١١٩/١): (عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن زيد بن ثابت كان يسلس البول منه حين كبر ، فكان يداري ما غلب من ذلك، وما غلبه لم يزد على أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي). ورواه الدارقطني في السنن برقم (١) باب الوضوء والتيمم من آنية المشركين، وكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢١٠٧).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في الأم (٤٦/١): (قال الشافعي: إنه إذا انصرف من رعاف أو غيره قبل أن يتم صلاته أنه يبتدئ الصلاة ).

(٦) في (ح): ((و)).

(٧) في الأم (٨١/١): (قال الربيع: وعرق كل دابة طاهر، وسؤر الدواب والسباع كلها طاهر، إلا الكلب والخنزير ).

112