102

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Enquêteur

علي محيي الدين القره داغي

Maison d'édition

دار المنهاج

Année de publication

1436 AH

Lieu d'édition

جدة

ومن توضأ أو تيمم ثم أخذ من لحيته أو[ من ](١) شاربه أو قلم أظفاره أو قطعت يداه أو رجلاه فليس عليه أن يمس شيئاً من ذلك الماء ولا التراب إلّا موضع إن أصابه دم فيغسله بالماء وهو على طهارته الأولى(٢).

ومن تيمم ودخل في الصلاة ثم اطلع(٣) عليه الماء فليمض في(٤) صلاته ولا إعادة عليه؛ لأن التيمم فرض منقض بدخوله في الصلاة، كما إذا أكمل الشهرين في الظهار [ أو دخل فيه ](٥)، ثم وجد رقبة لم يعتق.

وكذلك لو وجد الماء بعدما صلى فلا إعادة عليه، ويتوضأ فيما(٦) يستقبل(٧)، وإن تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول(٨) في الصلاة كان عليه أن يتوضأ ولا يجزيه غير ذلك(٩)، ومن لم يجد الماء(١٠) ووجد

(١) الزيادة من (ح)

(٢) قال في الأم (٣٦/١): ( فمن توضأ ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه لم يكن عليه إعادة وضوء، وهذا زيادة نظافة وطهارة ).

(٣) في (ح): ((دخل)).

(٤) في (أ)، (ط): ((على)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((لما)).

(٧) قال في الأم (٦٣/١): ( فإن تيمم فدخل في المكتوبة ثم رأى الماء لم يكن عليه أن يقطع الصلاة، وكان له أن يتمها ).

(٨) في (ح): ((دخوله)).

(٩) قال في الأم (٦٣/١): (وإذا كان للرجل أن يتيمم فتيمم فلم يدخل في الصلاة حتى وجد الماء قبل أن يكبر للمكتوبة لم يكن له أن يصلي حتى يتوضأ ).

(١٠) في (ح): ((ماء)).

101