312

Résumé des Règles

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Chercheur

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الصَّلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَأَمَّا الصَّلَوَاتُ الْفَائِتَاتُ فَلا بَأْسَ أَنْ تُقْضَى بعد الْعَصْر وَبعد الصُّبْح قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ شُعْبَةُ لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ إِلا ثَلاثَةَ أَشْيَاءَ حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَنا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَحَدِيثُ عَلِيٍّ الْقُضَاةُ ثَلَاثَة

1 / 452