Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mukhtasar Ahkam
Mohammad Reza Gulpayegani d. 1414 AHمختصر الأحكام
المكاسب المكروهة مسألة 390 - وعمدتها سبعه:
الأول - بيع الأملاك.
الثاني - اتخاذ الذبح كسبا.
الثالث - بيع الأكفان.
الرابع - معاملة الأدنين.
الخامس - الاشتغال بالتجارة بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
السادس - أن يجعل بيعه متمحضا لبيع الحنطة والشعير وشرائها وكذلك ما شاكلها.
السابع - الدخول في سوم المؤمن، وهو أن يطلب شراء ما يبغيه أخوه المؤمن ويقاول ليشتريه.
التجارة المحرمة مسألة 391 - المعاملات المحرمة خمسة.
الأول - بيع الأعيان النجسة كبول الانسان وغير المأكول من الحيوان وغائطهما.
الثاني - ما لا مالية له، كالحيوانات المفترسة.
الثالث - ما كانت منافعه المتعارفة مخصوصة بالحرام كآلات اللهو والقمار.
الرابع - المعاملات الربوية.
الخامس - الغش، وهو: خلط المبيع بشئ آخر مع خفائه وعدم
Page 109
Entrez un numéro de page entre 1 - 163