9Mukhtasarمختصر القدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHEnquêteurكامل محمد محمد عويضةMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication1418 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanafi jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258باب الحيضأقل الحيض ثلاثة أيام ولياليهاوما نقض عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضةوأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها وما زاد على ذلك فهو استحاضةوما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالصوالحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تضي الصلاة ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجهاولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآنولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافهوإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسلوالطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاريوأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثرهودم الإستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام فحكمه حكم الرعاف الدائم: لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطءوإذا زاد الدم على عشرة أيام وللمرأة عادة1 / 19CopierPartagerDemander à l'IA