25

Mukhtasar

مختصر القدوري

Chercheur

كامل محمد محمد عويضة

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

إليها ركعة أخرى ويسجد للسهو وقد تمت صلاته والركعتان له نافله ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان ذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة فإن كان الشك يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه إن كان له ظن فإن لم يكن له ظن بنى على اليقين

1 / 35