233Mukhtasarمختصر القدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHEnquêteurكامل محمد محمد عويضةMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication1418 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanafi jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258نصيب ابنه جازت فإن كان له ابنان فللموصى له الثلثومن أعتق عبدا في مرضه أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز يعتبر من الثلث ويضرب به مع أصحاب الوصايافإن حابى ثم أعتق بالمحاباة أولى عند أبي حنيفة وإن أعتق ثم حابى فهما سواء وقال أ [ويوسف ومحمد: العتق أولى في المسألتينومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتم له السدسوإن أوصى بجزء من ماله قيل للورثة: أعطوه ما شئتمومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها قدمها الموصي أو آخرهامثل الحج والزكاة والكفارات وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصيومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج عنه راكبا فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه حج عنه من بلده عند أبي حنيفةولا تصح وصية الصبي والمكاتب وإن ترك وفاءويجوز للموصي الرجوع عن الوصيةفإن صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا ومن جحد الوصية لم يكن رجوعاومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفةومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته ومن أوصى لأختانه فالختن كل ذات رحم محرم منهومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي1 / 243CopierPartagerDemander à l'IA