214Mukhtasarمختصر القدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHEnquêteurكامل محمد محمد عويضةMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication1418 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanafi jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258المهر فإن كان الدخول لم يضمنا وإن شهدا أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمتهوإن شهدا بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا يقتص منهماوإذا رجع شهود الفرع ضنوا وإن رجع شهود الأصل وقالوا: لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم وإن قالوا: أشهدناهم وغلطنا ضمنواوإن قال شهود الفرع: كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم ثم يلتفت إلى ذلكوإذا شهدوا أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجع شهود الإحصان لم يضمنوا وإذا رجع المزكون عن التزكية ضمنواوإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود اليمين خاصة1 / 224CopierPartagerDemander à l'IA