154

Mukhtasar

مختصر القدوري

Chercheur

كامل محمد محمد عويضة

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

والمبارأة كالخلع والخلع كالمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة ﵀ إلا نفقة العدة وقال أبو يوسف ﵀ المبارأة تسقط والخلع لا تسقط وقال محمد ﵀ لا تسقطان إلا ما سمياه.

1 / 164