11

Mukhtasar

مختصر القدوري

Chercheur

كامل محمد محمد عويضة

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

بيروت

باب الأنجاس
تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه
والمكان الذي يصلي عليه
ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد
وإذا أصابت الخف نجاسة ولها جرم فجفت فدلكه بالأرض جاز
والمني نجس يجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك
والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما
وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة بمكانها ولا يجوز التيمم منها
ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم فما دونه جازت الصلاة معه فإن زاد لم تجز وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه
جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب
وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين:
فما كان له منها مرئية زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته وما ليس له عني مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر
والاستنجاء سنة يجزي فيها الحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقه وليس فيه عدد مسنون وغسله بالماء أفضل فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء ولا يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا

1 / 21