في ذكر ما يحرم من النكاح وحرام تزويج الأمهات وأمهاتهن وإن علون، والبنات وبناتهن وإن سفلن، وبنات الابن وإن سفلن، والأخوات وبناتهن وإن سفلن، وبنات الأخ وإن سفل من ذلك، وبنات الأخت وإن بعدن، والعمات والخالات حرام، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وأمهاتهن وإن علون، وبناتهن، وإن سفلن، وبنات بنيهن وإن سفلن ، والأخوات من الرضاعة وما ولدن وإن سفلن، وما ولدن، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأمهات نسائكم وأم الزوجة حرام وما علا من ذلك، والربائب التي دخل بأمهاتهن حرام تزويجهن وما ولدن وإن سفل، وإن لم تدخل بأمها فحلال تزويجها وبناتها أيضا، ونساء الأبناء حرام على الآباء، قال الله تعالى: { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } * { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } * فحرام امرأة الأب على الابن أبدا، وإن لم يدخل بها، وحرام أن يجمع بين أختين في التزويج، ولا في ملك اليمين في النكاح، وحرام نكاح المحصنات من النساء بغير تزويج، إلا ما ملكت أيمانكم بالتزويج، وبالتسري مما ملكت اليمن، وما وراء هذا حلال تزويجه إن أراد التزويج والإحصان غير مسافحين، ولا متخذي أخدان من الزنا، وحرام أن يتزوج المرأة على عمتها وخالتها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، وأما ما يحل من التزويج فكل امرأة حرة عفيفة لا بعل لها ولا هي من عدة من زوج ولا حامل وهي محصنة غير معلنة بالزنا، فنكاحها جائز إذا اتفقا على ذلك ورضيته من غير إكراه لها من الولي ولا الذي يريد أن يتزوجها، فإن أكرهها أحد ولم تكن راضية لم يجز ذلك وكان حراما، وحلال تزويج الأمة والولائد برأي أربابهن، وحرام بالزنا في كل حال، وحرام نكاح الزانيات في كل حال إذا علم منهن ذلك، وحلال نكاح نساء أهل الكتاب، وحرام ذلك بالسفاح، ولا يحل عندنا نكاح بلا شهود، وإن شهدوا بعد ذلك، وحرام عندنا تزويج المتعة لأنه النهي ورد فيها، وحرام التزويج تحلة للمطلق، وحرام التزويج في العدة، وحرام المواعدة في العدة بالتزويج حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي العدة، وقيل إن مواعدة المرأة في النكاح ليس كمواعدة الرجل ولا يحرم بها التزويج، يكره تزويج السريرة كراهية بلا تحريم إلا أن يكون بلا ولي ولا شهود، فذلك حرام تزويجه هذا، وحرام تزويج الصغار بعضهم ببعض ولا يثبت عليهم ولا بينهم، (ومن غير الكتاب: وقيل إذا تزوج لليتيم وكيله أو وصيه فله الغير إذا بلغ، ويلزمهما ضمان ما سلماه من ماله من الصداق، من كتاب الضياء) وقيل في رجل تزوج صبية زوجه بها أبوها وله بنت غيرها، فقال الزوج هي هذه، وقال الأب بل هي هذه، ونسيت الصبية اسمها، فقيل النكاح منتقض ويجبر على طلاقهما جميعا، ولا شيء عليه، فإن مات الزوج أو ماتا جميعا فإن كان اسمهما واحدا فقال الأب الكبيرة وقال الزوج الصغيرة في القول قول الأب، ويجدد النكاح وإن اختلفا في الصداق، فإن شاء الزوج سلم ما قال الأب وإن شاء طلق وأدى نصف ما أقر به، (وقيل يحرم على الرجل إحدى عشر نسوة، وهن سبع من النسب، وأربع من الصهر، فمن النسب أمه وابنته وأخته، وعمته وخالته وبنت أخته وبنت أخيه فهؤلاء سبع، ومن الصهر أربع وهن امرأة أبيه وامرأة ابنه وأم امرأته وبنت امرأته إن كان دخل بها)، (وكذلك يحرم على المرأة سبعة عشر رجلا: فمن النسب أبوها وابنها وأخوها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها فهؤلاء سبعة، ومن الرضاع أبوها وابنها وأخوها وعمها وخالها فهؤلاء خمسة، ومن الصهر أبو بعلها وبعل ابنتها وابن بعلها وابن ابن بعلها، كذا وجدته عن الشيخ أبي الحواري أنه حرام تزويجها به مفرق بينهما، كذا وجدته في جامع ابن جعفر وبعل أمها إن كان دخل بها فهؤلاء سبعة عشر رجلا)، وأما البالغ إذا عقد نكاحا وأوجبه على نفسه بصبية برأي وليها، فذلك ثابت عليه، ومراعى به بلوغ الصبية ورضاها فإن رضيت تم ذلك، وإن لم ترض انتقض، فإن كان قد جاز بها أخذت صداقها منه، وخرجت بلا طلاق، ولا يجوز تزويج امرأة لها زوج غائب لا مشاهد، وإن غاب وطالت المدة فحتى يصح موته، ولا يجوز تزويج امرأة مفقود، حتى تنقضي العدة وتعتد، ولا يجوز تزويج المشركات من غير أهل الكتاب، ولا يجوز تزويج إماء أهل الكتاب، ولا يجوز أن يعقد نكاح على مجنونة ولا مغلوبة على عقلها ولا معتوهة ولا منزوعة العقل في ذلك الحال، حتى تفيق أو تصحو وترضى، ولا يجوز تزويج الرجل بخامسة وعنده أربع، ولا يجوز له إذا طلق الرابعة أن يتزوج حتى تنقض عدة التي طلق، (وقيل إن المطلقة ثلاثا، والبائنة بحرمة، اختلاف في إجازة التزويج، قبل انقضاء عدتهما إذا كان عنده أربع، أو كانت أخت امرأته، وغيرها ممن لا يجوز له تزويجها عليها، ولا يجوز للرجل أن ينكح أمة زوجته، والله أعلم، وقيل جائز للعبد أن يتزوج برأي سيده، فإن تزوج برأي سيده ومات العبد فالصداق في رقبته)* وإن طلق زوجته لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها منه ثم يتزوج أختها، وإن كانت امرأة مفقودة لم يتزوج بالأخت حتى ينقضي أجل الفقد من أختها، ولا يجوز له أن ينكح جاريته التي قد نكح أمها، ولا بناتها ما سفلن، ولا الأمهات وإن علون، ولا يجوز له أن ينكح أختها حتى يملك فرجها غيره بتزويج أو هبة أو ملك أو بيع، ومن زنى برجل لم يجز له أن يتزوج بأحد من أمهاته وإن علون، ولا بناته وإن سفلن، (ومن غير الكتاب وأما المنكوح فجائز له تزويج بنات الناكح وأمهاته، وأما أخواته وعماته وخالاته أعني المنكوح فجائز للناكح تزويجهن، وأما ابنة المنكوح وأمه فلا يجوز للناكح تزويجهما، وجائز لهما أعني الفاعل والمفعول به تزويج مطلقته كل واحد منهما كذا في المصنف ومن مس فرج امرأة أو نظر إليه عمدا لم يجز له أن يتزوج بها ولا بأس بالخطأ من غير عمد، ومن زنى بامرأة لم يجز له تزويجها ولا يجوز لابنه ولا لأبيه ولا لابن ابنه تزويجها، وما ولدت فجائز لابنه ولا يجوز له هو، ومن نظر فرج صبية فقد قيل لا يحرم عليه تزويجها، ومن نظر فرج امرأة أبيه لم يضره ذلك الأب، ولا أحب تزويج العجماء والأعجم، لأن ذلك يتعذر معرفة الرضى منهما فكيف يعلم ثبوت التزويج وهم ما يعرف منهم الرضى ولا قبول في ذلك، وكذلك تزويج المرأة السكرى لا يثبت والله أعلم، وللحر أن يتزوج أمتين وليس له من الإماء أكثر من ذلك، وله من الحرائر أربع، وللعبد أن يتزوج حرتين أو أمتين أو حرة أو أمة، وله من الإماء أربع، و ذلك إذا كان التزويج بإذن سيده والله أعلم، وقيل إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها، فإن كان متعمدا لتزويج أختها فقال من قال: حرمتا عليه جميعا، وقال من قال تحرم عليه الآخرة، وكان الشيخ أبو المؤثر يذهب إلى التحريم، وأما العمة والخالة فإنه يفرق بينهما ولا تحرم عليه الأولى.
الباب التاسع والسبعون
Page 171