============================================================
كتاب الوديعة تاب الوديعن قال أبو جعفر حلله: الوديعة أمانة غير مضمونة(1).
ومن أودع رجلا شيئا ثم سأله رده إليه فأبى ذلك عليه ومنعه منه ضمنه.
ومن أودع رجلا مالا كان للمودع أن يخرج به، وأن يضعه حيث شاء في ملكه(2)، وأن يدفعه إلى من شاء من عياله؛ فإن نهاه المودع أن يخرج به فخرج به فهلك فهو ضامن، وإن نهاه أن يدفعه إلى أحد من (3) عياله فدفعه إليه فإن كان ممن لا بد له منه فلا ضمان عليه، وإن كان له منه بد فهو ضامن.
اا ومن أودع رجلا مالا وأمره أن يجعله في داره ونهاه أن يجعله في دار له أخرى فجعله في الدار التي4) نهاه أن يجعله فيها فهلك فالمستودع ضامن: وان كان في داره بيتان وأمره أن يجعله في أحدهما ونهاه أن يجعله في الآخر(5) فجعله في البيت الذي نهاه المودع أن يجعله فيه فهلك فلا ضمان عليه.
ومن مات وعنده وديعة، ولم تعرف بعينها، ولم نعلم بها ضياعا منه في حياته، ال ولم نعلم من الذي كانت في يده دعوى لضياعها منه، أو الرد منه إياها على الذي أودعه إياها فقد صارت دينا في ماله للذي أودعه إياها(2).
(1) قال الجصاص (209/4): لا اختلاف فيه بين فقهاء الأمصار.
(2) قال الجصاص (211/4): وقال أبو يوسف: إن كان شيئا كبيرا يلزم في حمله مؤنة عظيمة ضمنه إن أخرجها إلى بلد آخر، وروى هشام عن محمد: أنه إن كان له حمل ومؤنة ضمن بالإخراج إلي سفر، وإن لم يكن له حمل ولا مؤنة لم يضمن. اه (3) في لاو": من في: (4) في "و": الذي:.
(5) في "و4: الأخرى:.
(2) في "و": أو دعها إياه.
Page 301