============================================================
مخنصر الطحارى س كاملا كان عليه أي الكفارات شاء، إن شاء ذبح شاةه وإن شاء صام ثلاثة أيام، وان شاء أطعم فرقا من حنطة، وهو ثلاث أصوع بصاع رسول الله لة بين ستة مساكين، كل مسكين منهم نصف صاع فيطعم في ذلك حيث أحب من البلدان، وكذلك هو في الصيام، ولا ينسك عن ذلك إلا في الحرم.
ومن لم يجد نعلين فليلبس خفيه بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين، و كذلك إن لم يجد إزارا شق سراويله ولبسه كذلك.
ومن حلق من المحرمين رآسه من غير ضرورة كان عليه دم لا يجزئه غيره، وإن كان من ضرورة كان عليه أي الكفارات الثلاث - اللاتي ذكرناهن في اللباس شاء، وكذلك إن حلق ربع رآسه في قول أبي حنيفة رحمة الله عليه، ولا يجب عليه الدم في قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما في حلق بعض رأسه حتىل يحلق اكثر رأسه فيجب عليه دم(1)، وبه نأخذ.
وان حلق شاربه كان عليه إطعام.
وان حلق موضع المحاجم كان عليه دم في قول أبي حنيفة(2)، وقال أبو يوسف و محمد: لا يجب عليه الدم إلا في العضو الكامل (3).
وان حلق إبطيه أو أحدهما كان عليه دم أيضا.
(1) قال الجصاص (521/2): الرواية المشهورة عنهم جميقا أن عليه في حلق الربع دما وروي عن أبي يوسف وحده في غير الأصول أن الدم لا يجب حتى يحلق اكثر رأسه، والمسألة مذكورة بلا خلاف في "الهداية"(253/1)، "مختصر اختلاف العلماء) .(19512 (2) زيد في "ز"، لاف": وفي قول أبي يوسف ومحمد عليه إطعام، وبه نأخذ وهذه الزيادة
اقتصر عليها الجصاص في لشرح المختصر" (562/2) دون قولهما الاتي.
(3) انظر: المبسوط (74/4)، بدائع الصنائع (193/2)، الهداية (254/1).
Page 162