============================================================
في يد المرتهن ضاعت بغيرشىء وجعلت كأنها لم تكن ، وإن ضلعت الأشياء التي كانت منهاقسم الدين على قيمتها يوم رهنت وعلى قيمة ما كان حفث فيها يوم يقتك فما أصلب قيمة ماحدث منها بقى به رهتا * وماأصلب قيية ماكلن الامن وقع عليه بطل من الدين على الرامن ، فإن مات الحاوث بعدففك جل كأنه لم يكن ، وججل ما كان وقع عليه لرهن قاميا بالهين كله ، ولقول قول الرلهن فى مقدار الدين الذى وقع به الرمن إنا اختلف هو والمرتهن فيه مم يمينه باه عز وجل على ذلك إن طلب الرتهن عمينه عليه ، والقول قول المرتهن فى قيمة الرهن إذا ضاع فى يده واختلف هو والرامن فى قيمته مع يميته بالله على ذلك إن طلب لرامن يمينه عليه ؛ فإن حلف برئ ، وإن تكل عن اليمين لزمه ما ادعطه عليه الراهن فيه . وللرتهن أحق يالرهن ويثمنه إن يع، فه حياة الرامن كان ذلك أو بعد وعاته
كتاب المداينات، و قال أبو جعفر : وإذا اشترى الرجل من الرجل سلعة شراء جلئزاه وقيضها منه يتسليمه إياها إليه فمات أو أفنس قبل أن يدفع ثمنها أو بحد دفعه طائقة من تمنها وعليه ديون لأناس شتى فالغرماء فى ذلك أسوة وليس بائها بأحق يها منهم ، وإن سأل الغرماء القاضى حيس المطلوب [يديتهم) وقد أثيتوه عليه عتده أوأقر لهم به عنده قعل ذلك به ، فإن سألوه بيع السلعة أوما سواها مما يملكه المطلوب لم يجيهم إلى ذلك ، إلا أن يكون الدى سألوه فى ذلك دنانير وديونهم دراهم ، آو دراهم وديونهم دنانير، فانه يجييهم إلى ن وإن كان المطلوب توفى باع لهم القاضى جميع ما سألوه 43) بيعه من ذلك بعد
(1) وفى القيضية أبواب المبايتات .
(2) وفى القيضية ما يفرمه :
Page 95