391

Le Mukhtasar

Genres

============================================================

كانت المكاتبة جائزة على الألف ، وكان على كل واحد منهما حصته منها لمولاه لاشىء له عليه منها غير ذلك . ولا تجوز الكقالة من المكاتب فى غير ما ذكرنا من المكاتبة إذا وقعت عليه وعلى صاحبه إن أديا عتقا وإن عجزا ردا [فى الرق] . وإن وقعت المكاتبة من المولى على عبديه مكاتبة واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فمات أحدهما كان للمولى أن يأخذ الباق بجميع الكاتبة ، وإن لم يمت واحد منهما ولكن المولى أعتق أحدهما عتق وبطلت حصته من المكاتبة ، وكان للمولى أن يأخذ كل واحد منهما بحصة الآخر من المكاتبة (1) ، فإن أخذ بها الذى أعتقه فأداها إليه كان له أن يرجع بها على

(2) لمكماتب حتى يسعى له فيها(2) . ولا تجوز الكفالة للمولى بما على عبده من المكاتبة فى غير ما ذكرنا من المكاتبة(3) إذا وقعت منه على عبديه مكاتبة واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا . وللكاتب أن يكاتب عبسده ويكون ولاؤه إذا أدى إليه المكاتبة بعد أن صار حرا بأدائه المكاتبة إلى مولاه لكاتب الذى كاتبه . وإن أداها قبل ذلك فعتق كان ولاؤه لمولى مولاه (4)1 الحررة) . وللرجل أن يكاتب عبد ابنه الصغير ، وللوصى أن يكاتب أيضا عبده بقيمته ، وليس لواحد منهما آن يعتق ذلك العبد على مال . وإذا ولد

(1) وبضلب الآخر بأداء حصته لأجل الأصالة والعنق لأجل الكفالة : من الشرح : (2) وفى الشرح فلو لم يعثق ولكنه وهب النصف من أحدمما أو أبرأه عن النصف الذى عليه بالآصالة فذلك بمنزلة الاستيفاء فله أن يجعل نصف ذلاك عن الآخر وله أن يطالب الآخر بحصته بالأصالة ويطالب هذا بالكفالة . ولو أنه وهب الكل من أحدهما يعتقان جميعا ، وله أن يرجع على صاحبه بنضف ذلك لأن الهبة تمليك . ولو أنه لم يمت ولكنه أبرأه عن الجميع لا يعتقان ؟ نأنه أبرأه عمن النصف لآجل الأصالة والنصف لأجل الكفاله وبراءة الكفيل لاتوجب براءة الأصيل فله أن يطالب الآخر بالنصف فإذا أدى عتقامعا : (3) وفى الضرح : ولا يجوز للهكاتب أن يكفل عن أحد بمال ولا بغير مال ؛ لأنها تبرع وتيرعات نالعبد لا تجوز ، ولايجوز أن يكفل رجل عن الكتابة للهولى ، لأن الكفيل يتحمل ماعلى المكقول عنه وها هنا المكفول غنه لايجبر على الأداء ؛ لأنه بالخيار بين العجز والأداء ، فلو جازت السكفالة لكان الكقيل مجبرا على الأداء فيكون على الكفيل أكثر مما على الأصيل فلذلك لم يجز (4) ولا يثبت يمن الأعلى (أى المكاتب الأعلى) لأنه ليس من أهل انولاه فثبت من ااولى : وكذلك لو أديا جميعا ثبت ولاؤهما جميعا من امولى اه من الشرح :

Page 391