379

Le Mukhtasar

Genres

============================================================

1) ولم يعتق وكان عليه الثمن لمولى العبد(1) . ومن قال لعبده ولعبد عيره أحدكا (2) حر ولم يغن بذلك عبده لم يعتق عبده (2) . ومن قال لعبده ولحر آحدكما حر لم يعتق بذلك عبده إلا أن ينيه(3) . ومن قال لعبديه احدكا حر على ألف درهم فقبلا فإن له أن يوقع العتق على أحدهما ويلزمه المال . ولو قال أحدكا حر بألف درهم فقبلا ثم قال أحدكما حر بمائة دينار فقيلا كان قوله الثانى باطلا . ولو قال لهما القولين جميعا بلا قبول كان منهما بين القولين ثم قبلا بعد ذلك كان لمولاهما أن يجمع المالين على أحدهما فيجعله حرا بذلك ، وكان له و (41.

أن يجعل أحدهما حرما على أحد المالين والآخر على المبال الاخرر" وإن مات

(1) ذكر فى الصرح مسألة توكيل الرجل عبد غيره عن يولاه قبل هده المسأله ناقلا من التن فقال : قال : واذا قال الرجل لعبد اشتر نفسك من مولاك يألف درهم فاشترى العبد فلا يخلو إما أن يين أن يشترى نفسه للآمر أو لا يبين ، فإذا اشترى نقسه للآمر يكون للآس وبنفس المقد صار فابضا لنفسه أنه فى يد نفيه وليس للبائع أن يحبسه لاستيفاء الثمن لأنه صار مسلما لمعيد : تتا فنسه ، والآمر إذا وجد به عيبا له أن يرده والعبد هو الفى يتولى الرد ؛ لأنه وكيل وحقوق العقد ترجع الى العاقد ، هذا اذا لم يضرب الأجل ، ولو ضرب الأجل لنمن قانه يجوز لآه تالف بنى غير اركذا) ولو ضرب أجلا مجهولا جهالة متفاوتة كالدياس والحصاد يكون عقدا قادا وبصير قابضا بنفس العقد حتى إن الآمرلو تصرف فيه يجوز ، ولو هلك هلك على الآسه ويلزمه التيمة بأخذ البائع من العبد ، والعبد يرجع على الآم إن كان أعتقه ، وان يات يأخذ من الآمر ، نأن القبون بعقد القاسد مضمون بالقيمة . إلى أن قال : وأما إذا لم يبينه وقال بع نفسى بالف فياع صار به مشتريا لنفسه وعتق ، وكذلاه إذا بين ولكن خالف أسره كما لو أمره بالشراء يألب قاشترى ألف وزيادة عشرة دراهم يصير مشتريا لنفه وحتق ويثيت الولاء من المولى ويلزمه المن : فهذه سقطت من الأصلين وهى من مسائل المتن يدل عليه تقلها بلفظ قال" أو الذكر والفوط من اختلاف التسخ : والله أعلم: (2) لأنه كنى بالحرية عن الشخس وصرح بالحرية ، فصار كما لوكنى باخرية وصرح بنشخص لايعتق إلا بالنية ، كذلك هاهنا ، وانعا قلنا إنه كنى عن الشخس لأن لفظه يصلح للأجنبى كصلاحه لعيد فلايعتق عبده إلا بالنية كما لو قال أمرك ببدك لايعتق حتى ينوى، فإذا نوى فإنه يتمنق بلخجت حتى لو أعتق نفسه فى المجلس عتق وإلا فلا ا شرح الإمام على الإسيجانى : (3) وفى الشرح : وكذلك لو جمع بين حر وعبد فقال أحدكما حر لايعتق عبده إلا بالتية لأنه ادف فى مقالته خرج لفظه مخرج الآخبار قلا يعمل ، وكذلاى لو جمع بين عبد وجار أو دانة أو سائط أو أسطوانة أو ميت فقال أحدكلما حر لايعتق عبده إلا يالتية ؟ لأنه لو صرف المفظ إنى من لايقع عليه يلغو ، وإذا صرف إلى عيده يعتق فكانه قال لعيده أنت حر أولا أو قال أنت حر أو لاشىء لايتق: (1) وفى الشرح قال : ولو قال لعبديه أحدكما حر بألف لابعرق واحد منهما حتى يقبد فى الخجلس لأن العتق على المال يحتاج الى القبول فإن لم يقيلا حتى قاما عن المجلس بطل القيول ، وان قيل حت

Page 379