216

Le Mukhtasar

Genres

============================================================

فى قولهم جميعا ، فان نفى ولدها بحضرة ولادتها إياه أو بعد ذلك بيوم أو يومين لاعنها به واتفى الولد عنه وصار ابتا لها لا أب له ، وإن لم ينفه بحضرة الولادة ، أو بالمقدار الذى ذكرناه بعدها لم يكن له أن يتفيه بعد ذلك فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، و به نأخذ . وأما فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما فله أن ينفيه فيما يينه وبين مدة أكثر النقاس متذ ولد ، وهى أربعون يوما، وإن مضت وقد كان حاضرا لولادة لم يكن له أن ينفيه بعد ذلك ، وإن نفاه بعد ذلك لاعن بالقذف وكان الولد ابه على حاله ، وإن كان غائبا فقدم فيما بينه وبين حولين كان له أن ينفيه فيما بينه و بين أقصى مدة التفاس ، وهى أربعون يوما ما كان (1) ذلك فى الحولين (1)0 ان خرج الحولان لم يكن له أن ينفيه بعد ذلك ، وإن نفاه لاعن بالقذف وكان ابنه على حاله . ولونفى رجل حمل امرأته فان أيا حنيفة رضى الله عنه قال لالعان بينهما فى حال الحمل ولا بعد الولادة (2) . وقال محمد رضى الله عنه لا لعان يينهما فى حال الحمل ، وإن ولدته لما يعلم أنه كان محمولا به يوم قذفها لاعن وإلالم يلاعن . قال محمد رضى الله عنه وهو قول أبى يوسف رضى الله عنه ، و به نأخذ . وقد روى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف أنه يلاعن يينهما بالحل بل وصع المرأة إياه ، وليس بالمشهور من قوله . ومن قال لزوجته يا زانية ابنة الازانية كان بذلك قاذفا لها وقاذفا لأمها ، قان اجتمعا جميعا على مطالبته حد لامها وسقط اللعان فيما بيته وبينها ، وإن لم تطالبه أمها بالقذف وطانبته المرأه بالحان لوعن بينه وبينها وفرق بينهما ، ولم يحد بعد ذلك لأمها إن طالبته بعد ذلك بالحد لقذفه إياها . واللعان أن يحضر الحاكم الزوج والمرأة فيبتدىء بالزوحج فيقول له قل أشهد باله إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، حتى يفعل ذلك به اربع مرات ، ثم يقول له قل لعنة الله على إن كنت من الكاذبين (1) كان فى الأصل يوما كان والأولى يوما ما كان كما فى الفيضية : (2) كان فى الأصل الا بعد الولادة والصوابه ولا بعد الولادة كما فى الفيضية .

Page 216