201

Le Mukhtasar

Genres

============================================================

فى موضعه من كتابنا هذا . ولو قال لها أنت طالق تطليقة حسنة أو جميلة كانت طالقا تطليقة يملك فيها رجعتها حائضا كانت أو غير حائض ولم تكن هذه اللتطليقة لسنة (ومكذا قال محمد رضى الله عنه ولم يحك فى ذلك خلاقا). وقد روى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه أنها طالق تطنيقة للسنة كهو لوقال .: لماأنت طالق تطليقة أحسن التطليقات . قال أبوجعفر : وبه نأخذ . ومن قال لامرأته اختارى اختارى اختارى فقالت : قد اخترت نفسى بالأولى أو بالوسطى أو بالآخرة (1) فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : همى طالق ثلاثا . وقال أبو يوسف (ومحمد) رضى الله عنهما : هى طالق واحدة ، وبه نأخذ . ولوقالت قد طلقت نفسى واحدة كانت طالقا واحدة بائنا فى قولهم جميعا . ولوقالت قداخترت نفسى بواحدة، أو قالت قد اخترت نفسى واحدة كانت طالقا ثلاثا فى قولهم جميعا ، وكذلك لو قال لها اختارى واختارى واختارى فهو على ما ذكرنا فى الفصل الأول فى جميع ما ذكرنا فيه . و( كذلك ] نوقال لها اختارى اختارى اختارى بألف درهم فاختارت نفسها بالأولى أو بالوسطى أو بالآخرة(2) كانت طالقا ثلاثا وكانت الألف الدرهم عليها فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه . وأما فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما ، فان اختارت نفسها بالآخرة كانت طالقا تطليقة واحدة وعليها ألف درهم وإن اختارت نفسها بواحدة من الباقيتين كانت طالقا واحدة ولا شىء عليها ، وبه نأخذ . وإن (كان) قال لها اختارى واختارى واختارى بألف درهم فاختارت نفسها بالأولى أو بالوسطى أو بالآخرة كانت طالقا ثلاثا فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه وعليها ألف درهم . وأما فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما فلا تطلق لأنه أمرها أن تحرم(3) نفسها عليه بألف درهم فحرمت نفسها عليه بأقل منها ، كرجل قال لامرآته طلقى نفسك ثلاثا بألف درهم فطلقت نفسها واحدة فلا يقع عليها شىء

(1) وفى الثانية أو بالأخرى .

(2) وفى الأصل الثافى الأخيرة : 21) كان فى الأصل تخبر والصواب مافى القيضية تحرم ن

Page 201