============================================================
دارا لم يرها ثم رآها بعد ذلك فله خيار الرؤية فيها ، إن شاء احتبسها وإن شاء ردها ونقض الاجارة فيهما وإن عطبت دابة مستأجرة أو عبد مستأجر فى يدى م ستأجرهما بغير تعد منه فيهما ولا خلاف ولا جناية مته فلا ضمان عليه فى ذلك .
ومن استأجر دارا فليس له أن يؤاجرها حتى يقبضها ، وليس له بعد قبضه إياها أن يؤجرها بأكثرمما استأجرها به ، فإن فعل كانت الأجرة له وأمر أن يتصدق بفضلها عما استأجرها به ، وإن كان لما قبضها زاد فيها زيادة قليلة كانت أو كثيرة كانت الزيادة فى الأجرة طيبة له (1) . ومن استأجر دارا وقبضها ثم حدث بها عيب يضر به فى سكناها فهو بالخيار إن شاء احتبسها وكانت الاجارة على حالها وإن شاء نقض الإجارة فيها . ومن استؤجر على عبد يحجمه (2) أو على دابة يبزغها ز1) ففعل ذلك فعطبا فى قعله فلا ضمان عليه . ومن استأجر رجلا على خياطة نوبه أو على قصارته وقبضه فتلف فى يده بغير فعله وبغير تعد منه فيه فإن آبا حنيفة كان يقول فى هذا وفى كل أجير مشترك سواه : لاضمان عليهم فى ذلك، ولا آجرة لهم فيه وإن كانوا قد عملواما استؤجروا عليه ، وبه نأخذ وقال أبو يوسف ومحمد : هم ضامنون لذلك ، فإن كانوا قد عملوا ما استؤجروا عليه فيه فالمتآجر بالخيار إن شاء ضتنهم قيمة مادفعه إليهم يوم دفعه ولم يكن عليه اجر وإن شاء ضمنهم قيمته يوم ضاع وكان عليه أجر ما عملوه (4) فيه . ومن كان (1) وفى الشرح : ولو أنه زاد فى الدار زبادة كما إذا وتد فيها وتدا أو جفر بثرا أو أطينها وما آشبه ذلك فإنه يطيب له الزيادة . وأما اللين لا يكون زيادة وله أن يؤاجرها ممن شاء إلا الحداد والفصار والطعان وما أشبه ذلك ممن يوهن البناء والحيطان .
(2) وفى القيضية : ومن استآجر على عيد لمجمه . وفى الشرح : إذا استأجر رجلا على عبدد بحجمه آو على دابته يبزغها ففعل ذلك فعطب لاضمان عليه ، لأن أصل العمل كان مأذونا فيه فما تولد منه لا يكون مضمونا عليه إلاإذا تعدى فمبنئذ يضمن ، وكذلك إذا كان فى يده آكلة فاستأجر رجلا ليقططع يده ففطع فمات لاضمان عليه كما ذكرتا و (3، فى المغرب : بزغ البيطار الدابة شقها بالمبرغ وهو مثل مشرط الحجام.
41) وفى الثانيه : وهال أبو يوسف وعحمد هم ضامنون لذلك ، فإن كانواقد عملوا ما استؤجروا عليه فب فلمتأجرون بالخيار ان شاؤا ضنوهم قيمة ما دفعوه إليهم بوم دفعوه ولم يكن عليهم أجرة * وان خاؤا ضنوهم قيمته يوم ضاع فكان عليهم أجر ما عملوا فيه .
(9
Page 129