Mukhtalaf Shica
مختلف الشيعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
ذى القعدة 1413
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mukhtalaf Shica
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHمختلف الشيعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
ذى القعدة 1413
وعدم دليل الإجماع قبل الشفق وثبوته بعده لا يدل على مطلوبه، فإن عدم دليل معين لا يقتضي عدم الحكم وقد ذكرناه، ولا نسلم عدم الانضباط بقدر الواجب من الصلاة.
مسألة: آخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل، وهو اختيار السيد المرتضى (1)، وابن الجنيد (2)، وسلار (3)، وابن زهرة (4)، وابن إدريس (5).
وقال المفيد: آخره ثلث الليل (6)، وهو قول الشيخ - رحمه الله - في النهاية (7)، والجمل (8)، والخلاف (9)، والاقتصاد (10).
وقال في المبسوط: آخره ثلث الليل للمختار، وللمضطر نصف الليل (11).
وجعل في النهاية: آخره ثلث الليل، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا لعذر، وقد رويت رواية أن آخر وقت العشاء الآخرة ممتد إلى نصف الليل، والأحوط ما
Page 27
Entrez un numéro de page entre 1 - 3 907