مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
يخصص ذا السبب وبكراهة القضاء.
وقال ابن أبي عقيل (1): لا نافلة بعد طلوع الشمس حتى تزول الشمس، ولا بعد العصر حتى يغيب القرص إلا يوم الجمعة وقضاء فوائت السنن، فإن القضاء مطلق بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس.
وقال ابن الجنيد: (2) ورد النهي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس، وعند قيامها نصف النهار، وعند غروبها، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط.
وقال السيد المرتضى: ومما انفردت به الإمامية كراهية صلاة الضحى، وأن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم (3) إلا في يوم الجمعة خاصة (4).
وقال في جواب المسائل الناصرية - حيث قال الناصر -: لا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها، قال: وهذا عندنا صحيح، وعندنا أنه يجوز أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم، وإنما لا يجوز أن يبتدئ فيها بالنوافل (5).
وقال في الجمل: الأوقات المكروهة للصلاة ابتداء عند طلوع الشمس، وعند قيامها نصف النهار قبل الزوال إلا في يوم الجمعة خاصة وعند غروبها (7). والوجه عندي ما قاله الشيخ: من كراهية ابتداء النوافل في الأوقات الخمسة دون القضاء (8).
Page 58
Entrez un numéro de page entre 1 - 3 907