مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات (1).
ولأنا قد بينا أن اشتراك الوقت بين صلاتي الظهر والعصر مستلزم للاشتراك بين المغرب والعشاء لعدم القائل بالفرق، وقد ثبت الملزوم فيثبت اللازم.
احتج الشيخان: بما رواه بكر بن محمد في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل (2).
وبما رواه يزيد بن خليفة، عن الصادق - عليه السلام - أول وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل. (3).
وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء (4).
ولأن الإجماع واقع على أن ما بعد الشفق وقت العشاء (5)، ولا إجماع على ما قبله فوجب الاحتياط لئلا يصلي قبل دخول الوقت، ولأنها عبادة موقتة فلا بد لها من ابتداء مضبوط وإلا لزم التكليف ما لا يطاق، وأداء المغرب غبر منضبط فلا يناط به وقت العبادة.
والجواب عن الأول: أنه محمول على الفضيلة، إذا الأولى تأخير العشاء إلى
Page 25
Entrez un numéro de page entre 1 - 3 907