L'Océan Burhani sur la jurisprudence Naumani, la jurisprudence de l'Imam Abou Hanifa

Burhan al-Din al-Bukhari d. 616 AH
104

L'Océan Burhani sur la jurisprudence Naumani, la jurisprudence de l'Imam Abou Hanifa

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه

Chercheur

عبد الكريم سامي الجندي

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

بيروت

الحلاوة غالبة قال: يتيمم ولا يتوضأ به وسئل مرة أخرى عن التوضؤ بنبيذ التمر إذا كانا سواء قال: يتوضأ به ويتيمم، فعلى هذا يرتفع الخلاف. قال القدوري في «كتابه» وكان أصحابنا يقولون: إن التوضؤ بالنبيذ على أصولهم يجب أن لا يصح إلا بالنية كالتيمم؛ لأنه بدل عن الماء كالتيمم؛ ولهذا لا يجوز التوضؤ به حال وجود الماء إلا أنه مقدم على التيمم بالحين، لما كان بدلًا لا يجوز التوضؤ به بدون النية كالتيمم. ولا نصّ عن أبي حنيفة في الاغتسال بنبيذ التمر، واختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: يجوز؛ كالوضوء، وبعضهم قالوا: لا يجوز؛ لأن جواز الوضوء عرف بخلاف القياس بالخبر، والاغتسال فوق الوضوء لا يلحق به في حق حكم ثبت بخلاف القياس، ثم لم يصف محمد ﵀ نبيذ التمر في «الأصل» وفي «الجامع الصغير» . وإنما وصفه في «النوادر» فقال: على قول أبي حنيفة ﵀ إنما يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا كان رقيقًا يسيل على العضو إذا صب عليه، وأما إذا كان مثل الزيت غليظًا بأن ألقى تمرات في الماء وطبخ ذلك الماء حتى صار غليظًا، أو عصيرًا لرطب حتى سال منه الماء فذلك يسمى دبسًا فلا يجوز التوضؤ به، ثم الرقيق منه ما دام حلوًا وحامضًا فالتوضؤ به جائز عند أبي حنيفة ﵀، وكذا إذا غلا واشتد وقذف بالزبد يجوز التوضؤ به عند أبي حنيفة ﵀ أيضًا ذكره أبو الليث ﵀ في «كتابه»، وذكر أبو طاهر الدباس وأبو الحسن القدوري رحمهما الله: أنه لا يجوز التوضؤ به بعدما اشتد وصار مسكرًا بالإجماع، وهذا إذا كان نيئًا أما إذا كان طبخ أدنى طبخة قال الكرخي ﵀: يجوز التوضؤ به مرًا كان أو حلوًا عند أبي حنيفة ﵀، ومن المشايخ من قال: لا يجوز، ومنهم من قال: إن كان حلوًا يجوز التوضؤ به؛ لأنه مَاءٌ طبخ مع التمر فصار كماء طبخ مع الصابون والأشنان، وإن اشتد فهو نجس على إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ﵀ فلا يجوز التوضؤ به. ولا يجوز التوضؤ بسائر الأنبذة عندنا، خلافًا لبعض الناس، فإنهم قاسوا سائر الأنبذة على نبيذ التمر، ونحن نقول: جواز التوضؤ بنبيذ التمر عرف بالسنة فلا تجوز سائر الأنبذة بالقياس والله أعلم بالصواب. الفصل الخامس (في التيمم) الأصل في جواز التيمم قول الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾ (النساء: ٤٣) وقوله ﵇: «التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء» وقوله ﵇: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا أينما أدركتني الصلاة

1 / 132