Muhayya
المهيأ في كشف أسرار الموطأ
Chercheur
أحمد علي
Maison d'édition
دار الحديث
Lieu d'édition
القاهرة - جمهورية مصر العربية
Genres
بثلاثة أحجار ندبًا بالزيادة النقاوة، وروى أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن: "من فعل فقد أحسن، ومن لم يفعل فلا حرج"، وبهذا أخذ مالك وأبو حنيفة، رحمهما الله، وداود الطائي ومن وافقهم، فإن الإِتيان يقع على الواحد، وهو مستحب فقط بلا شرط ولا يخالفه حديث سلمان عند مسلم مرفوعًا لا يتسبح أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار لحمله على الكمال.
قال محمد: وبهذا، أي: بهذا الحديث، نأخذ، أي: نعمل ونفتي، أنه ينبغي، أي: يستحب، للمتوضئ أي: المريد الوضوء، وأما المغتسل فيجب عليه أن يتمضمض، أي: يغسل فمه وكماله ثلاث وكذا قوله: ويستنثر أي: يغسل أنفه، وينبغي له أيضًا أن يستجمر، وقد يجب في محل الاستجمار: وهو المسح بالجمار وهو الأحجار الصغار، الاستنجاء، والمعنى: أنه يجوز به الاكتفاء، وإلا فالأفضل أن يجمع بينه وبين الماء، أو يكتفي بالماء، وهو، أي: استحباب الاستنجاء: ثلاثة أحجار، وهو قول أبي حنيفة ﵀، يُدْبِر بالحجر الأول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث في الصيف، ويعكس في الشتاء، محمد قال، كذا في نسخة.
* * *
٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا نُعَيْم بن عبد الله المُجْمِرُ: أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وُضوءه، ثم خرج عامِدًا إلى الصلاة، فهو في صلاة ما كان يَعْمِدُ، وأنه تُكْتَبُ له بإحدى خُطْوَتيْه حسنة، عنه بالأُخرى سيئة، فإن سَمِع أحدكم الإقامة فلا يَسْعَ، فإن أعظمكم أجرًا أبعدكُم دارًا، قالوا: لم يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخُطَى.
• أخبرنا مالك بن أنس، كذا في نسخة، قال: أخبرنا وفي نسخة بالإِفراد، نُعَيْم بضم النون وفتح وسكون الياء التحتية والميم بعدها، ابن عبد الله المدني مولى آل عمر، روى عن جابر، وابن عمرو، وأبي هريرة، وأنس، وجماعة، وعنه: محمد ابنه، ومالك،
(٨) صحيح، أخرجه مالك (٦٥).
1 / 62