177

Muharrir Fi Hadith

المحرر في الحديث

Enquêteur

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1442 AH

بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
١٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^١)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (^٢).
١٨٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا المَرْأَةُ (^٣) إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (^٤)، وَلَا تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٥).
١٩٠ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ قَالَ: «قُلْتُ (^٦): يَا (^٧) رَسُولَ اللَّهِ! عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟
قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ؛ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.
قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ (^٨) فِي بَعْضٍ؟

(^١) البخاري (٦٩٥٤) واللفظ له، ومسلم (٢٢٥) وعنده: «لا تُقبل صلاة أحدكم».
(^٢) كذا في جميع النُّسخ، ولعله سبق قلم منه؛ فإنَّ اللَّفظ للبخاري، واللَّه أعلم.
(^٣) في د زيادة: «تنظر».
(^٤) أي: لا يباشر الرجل عورة الآخر ليس بينهما حائل. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٦/ ١٧٦).
(^٥) صحيح مسلم (٣٣٨).
(^٦) في ز: «قال».
(^٧) «يَا» سقطت من أ.
(^٨) في أ: «بعضَهم» بالنَّصب، والمثبت من و.

1 / 209