«ماء الحمام»
وماء الحمام حكمه حكم الماء الجاري إذا كانت له مادة ويجوز استعماله على كل حال.
فان انقطعت مادته من المجرى ولم تلاقه نجاسة فاستعماله جائز على كل حال فان لاقته نجاسة كان الاعتبار بالقلة والكثرة والتغير ويحكم فيه بحسب ذلك على ما قدمناه.
«البئر القريب من البالوعة»
والأرض التي فيها البئر إذا كانت سهلة وكانت بالقرب من البئر، بالوعة وكانت البئر تحت البالوعة فيستحب ان يكون بينهما مقدار سبع اذرع.
وان كانت الأرض حزنة [1] وكانت البئر فوق البالوعة فيستحب ان يكون بينهما خمس اذرع.
وجميع مياه العيون الحمية مكروه استعمالها والتداوي بها، وكذلك يكره استعمال الماء المسخن بالشمس في الطهارة فاما المسخن بالنار فليس بمكروه
«الماء النجس»
والماء النجس إذا تطهر به مكلف ثم صلى فلا يخلو من ان يكون تقدم له العلم بنجاسته، أو لم يتقدم له العلم بذلك. فان كان العلم قد تقدم له بذلك كان عليه إعادة الطهارة والصلاة، ان كان قد صلى بهذه الطهارة سواء كان مع تقدم العلم له بذلك وقد نسيه ثم ذكره أو لم يكن كذلك. فان لم يكن قد تقدم العلم له بذلك فلا يخلو من ان يكون الوقت باقيا أو غير باق، فان كان باقيا كان عليه إعادة الطهارة والصلاة وان لم يكن باقيا لم يكن عليه شيء وعليه مع هذه الوجوه غسل ما اصابه هذا الماء من جسده أو ثيابه.
Page 27