78

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ولا يكبر قبل إمامه، ولا يصلى على طفل المشركين ولا يدفن في مقابر المسلمين وإن كان من أهل الجنة، وإذا سبي الصبي مع أبويه أو أحدهما فحكمه إذا مات حكمهما ما لم يسلم أحدهما، وإن سبي دون أبويه ومات في صغره صلي عليه وله حكم الدار، ويصلى على اللقيط في دار الإسلام، ويصلى على الجارية إذا ماتت وإن لم تصف الإسلام؛ لأنها صارت للمسلمين كما له وطئها ما لم يظهر منها كفر أو فسق.

[(ح) إنما قال أو فسق لحق الصلاة عليها دون الوطئ فإن الوطئ يحل وإن كانت فاسقة فأما الصلاة فلا].

(ص) ويصلى على ولد الزنا، ومن ترك الختان خوفا على نفسه صلي عليه، ويستحب اتخاذ النعش تغطى به المرأة، ويكره أن تجعل على الجنائز الميثرة والديباج، أو ثياب الشهرة والتصاوير، ولا يقعد قبل وضعها، ولو وجد ميت في بيعة أو كنيسة لم يصل عليه إلا أن تكون عليه سيما المسلمين.

وتجوز الصلاة على الجنازة في المساجد، ومساجد الجنائز من جملة المساجد، ولا يصلى على الجنائز قعودا ولا ركبانا لغير عذر، ولا على غير طهارة، وإن جعل رأسه في موضع رجليه في الصلاة لم تفسد الصلاة عليه، وكذلك القبر بعد ما سوي عليه، [وإن كان قبل حثو التراب صلي].

Page 95