Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genres
وفي دين ليتيم ولا ولي له وجب على من عليه الدين التحري وتسليمه إلى من يغلب في ظنه إيصاله إليه من أم أو سواها، وإن كان في الزمان إمام أو من يقوم مقامه فعل ذلك بأمره.
(ح) ومثله ذكر صاحب (الوافي) والسيد أبو طالب لمذهب يحيى - عليه السلام -، وأبو الفضل الناصر، وصاحب (المرشد) لمذهب الناصر في الزكاة أنه يجوز تسليمها إلى أم اليتيم إذا كانت أمينة ولم يكن هناك ولي ولا وصي ولا حاكم خلافا للمؤيد بالله.
(ص) ومن أوصى بديون تقضى عنه وهي أكثر من ماله وبعض أهلها غائب والحاضر منهم محتاج، إن الواجب يقسط المال على أهل الديون ويعطي الحاضر مقدار حصته ويحفظ للغائب نصيبه.
وإذا مات الزوج وعليه مهر امرأته، فإن كان هناك إمام أو حاكم أو من ينصف مظلوما من ظالم كان على من وجد من هؤلاء أن يقضيها مهرها من ماله، وإن فقدوا ولم يتمكن من حقها إلا بأن تأخذه من غير دفع أحد جاز لها أخذه وتحتاط على نفسها، ومن لزمه حق الله تعالى أو حق العباد لم تجب عليه التأدية إلا باليسار.
(ح) أي: إذا كان فاضلا عن قوته وقوت عياله وهذا القدر مستثنى.
(ص) وحق المخلوقين إن كانوا معينين فهو أولى بالتقديم من حق الله سبحانه لأنه يجوز صرف حق الله سبحانه إلى غير معين من المستحقين والآدمي معين فالمعين أولى، فإن استويا في الوجوب ولزمه ذلك كان له أن يصرفه فيمن لا تجب عليه نفقته من أقاربه بل ربما يكون ذلك أولى.
Page 290