Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muhadhdhab
Ibn Ascad Muradi (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genres
وإذا وقع عقد البيع الموقوف بثمن معلوم ثم حط عاقد البيع للمشتري شيئا وما بقي من الثمن بعد الحط لا ينقص المبيع عن القيمة، فإن الحط يلحق دون الهبة والإبراء، فإن نقص المبيع بالحط عن قيمته وأجاز المالك قبل العلم لم يثبت الحط إذا كان بأكثر مما يتغابن الناس بمثله؛ لأنا قلنا له شبه بالوكيل فيلزمه حكمه لأن للأشباه تأثيرا في الأحكام شرعا.
(ح) هذا هو الصحيح دون ما ذكره عليه السلام قبل ذلك من أنه إذا كان فيه غبن قليل أو كثير لا تلحقه الإجازة.
(ص) وإذا عقد البيع وقبل المشتري المبيع ورآه وعرفه رؤية مثله قبل الإجازة لم يكن له رده بخيار الرؤية بعد الإجازة لأنه قد رآه بعد وقوع العقد ولولا أن للعقد حكما لم تلحقه الإجازة وذلك لأنه رده بعد عقد البيع فلم يبق له خيار الرؤية بعد الإجازة كالبيع التام غير الموقوف.
وإذا علم المشتري بأن في المبيع عيبا بعد الشراء وقبل إجازة المالك ولم يرد ثم أجاز المالك البيع فليس له رده بعد الإجازة على الوجهين جميعا لما قدمنا في المسألة الأولى؛ لأن الرد بالعيب مانع للعقد والعقد هو الموجب وقد حصل الموجب في المسألتين فانبرم العقد فلا ينقضه إلا عقد جديد.
Page 231