Le Muhadhdhab en Droit selon l'Imam Shafi'i

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
79

Le Muhadhdhab en Droit selon l'Imam Shafi'i

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Chercheur

زكريا عميرات

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

الدم وإعادة الوضوء فإن لم تفعل حتى عاد الدم فإن كان عوده بعد الفراغ من الصلاة لا تصح صلاتها لأنه اتسع الوقت للوضوء والصلاة من غير حدث ولا نجس وإن كان عود الدم قبل الفراغ من الصلاة ففيه وجهان: أحدهما أنها تصح لأنا تيقنا بعود الدم أن الإنقطاع لم يكن له حكم لأنه لا يصلح للطهارة والصلاة والثاني وهو الأصح أن صلاتها باطلة لأنها استفتحت الصلاة وهي ممنوعة منها فلم تصح بالتبين كما لو استفتح لابس الخف الصلاة وهو شاك في انقضاء مدة المسح ثم تبين أن المدة لم تنقض. فصل: وسلس البول وسلس المذي حكمهما حكم المستحاضة فيما ذكرناه ومن به ناصور أو جرح يجري منه الدم حكمهما حكم المستحاضة في غسل النجاسة عند كل فريضة لأنها نجاسة متصلة لعلة فهو كالاستحاضة.
باب إزالة النجاسة النجاسة هي البول والغائط والقيء والمذي والودي ومني غير الأدمي والدم والقيح وماء القروح والعلقة والميتة والخمر والنبيذ والكلب والخنزير وما توالد منهما وما توالد من أحدهما ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي ورطوبة فرج المرأة وما تنجس بذلك فأما البول فهو نجس لقوله صلى اله عليه وسلم "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه " وأما الغائط فهو نجس لقوله ﷺ لعمار: "إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والمذي والدم والقيء" وأما سرجين البهائم وذرق الطيور كالغائط في النجاسة لما روى ابن مسعود ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: "إنها ركس١" فعلل نجاستها بأنه ركس والركس الرجيع وهذا رجيع فكان نجسا ولأنه

١ رواه البخاري في كتاب الوضوء باب ٢١. الترمذي في كتاب الطهارة باب ١٣. النسائي في كتاب الطهارة باب ٣٧. أحمد في مسنده "١/٣٨٨، ٤١٨".

1 / 91