Le Muhadhdhab en Droit selon l'Imam Shafi'i

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
7

Le Muhadhdhab en Droit selon l'Imam Shafi'i

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Chercheur

زكريا عميرات

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

خمر أو بول أو ميتة لها نفس سائلة نظرت فإن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة فهو نجس لقوله ﷺ "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه١" فنص على الطعم والريح وقسنا اللون عليهما لأنه في معناهما وإن تغير بعضه دون بعض نجس الجميع لأنه ماء واحد فلا يجوز أن ينجس بعضه دون بعض وإن لم يتغير نظرت فإن كان الماء دون القلتين فهو نجس وإن كان قلتين فصاعدًا فهو طاهر لقوله ﷺ "إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث٢" ولأن القليل يمكن حفظه من النجاسة في الظروف والكثير لا يمكن حفظه من النجاسة فجعل القلتين حدًا فاصلًا بينهما والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي لأنه روي في الخبر "بقلال هجر" قال ابن

١رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب ٣٤. الترمذي في كتاب الطهارة باب ٤٩. ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ٧٦. أحمد في مسنده "١/٢٣٥". ٢ رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب ٣٣. الترمذي في كتاب الطهارة باب ٥٠. النسائي في كتاب الطهارة باب ٤٣. الدارمي في كتاب الوضوء باب ٥٥. أحمد في مسنده "٣/ ١٢، ٣٨".

1 / 19