Le Muhadhdhab en Droit selon l'Imam Shafi'i
المهذب في فقة الإمام الشافعي
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
طاهر فكان كالجلد في الطهارة كشعر الحيوان في حال الحياة وإن جز الشعر من الحيوان نظرت فإن كان من حيوان يؤكل لم ينجس لأن الجز في الشعر كالذبح في الحيوان ولو ذبح الحيوان لم ينجس فكذلك إذا جز شعره وإن كان من حيوان لا يؤكل فحكمه حكم الحيوان ولو ذبح الحيوان كان ميتة كذلك إذا جز شعره وجب أن يكون ميتة.
فصل: فأما العظم والسن والقرن والظلف والظفر ففيه طريقان: من أصحابنا من قال هو كالشعر والصوف لأنه لا يحس ولا يألم ومنهم من قال ينجس قولًا واحدًا.
فصل: وأما اللبن في ضرع الشاة الميتة فهو نجس لأنه ملاق للنجاسة فهو كاللبن في إناء نجس وأما البيض في جوف الدجاجة الميتة فإن لم يتصلب قشره فهو كاللبن وإن تصلب قشرة لم ينجس كما لو وقعت بيضة في شيء نجس.
فصل: إذا ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه ويجوز الانتفاع بجلده وشعره وعظمه ما لم يكن عليها نجاسة لأنه جزء طاهر من حيوان طاهر مأكول فجاز الانتفاع به بعد الذكاة كاللحم وإن ذبح حيوان لا يؤكل نجس بذبحه كما ينجس بموته لأنه ذبح لا يبيح أكل اللحم فنجس به كما ينجس بالموت كذبح المجوسي.
فصل: ويكره استعمال أواني الذهب والفضة لما روى حذيفة بن اليمان أن النبي ﷺ قال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة١" وهل يكره كراهية تنزه أو تحريم قولان: قال في القديم: كراهية تنزيه لأنه إنما نهي عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالأعاجم وهذا لا يوجب التحريم وقال في الجديد: يكره كراهية تحريم وهو الصحيح لقوله ﷺ "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم٢" فتوعد عليه بالنار فدل على أنه محرم وإن توضأ منه صح
_________
١ رواه البخاري في كتاب الأطعمة باب ٣٩.
٢ رواه البخاري في كتاب الأشربة باب ٢٨. مسلم في كتاب اللباس حديث١. ابن ماجه في كتاب الأشربة باب ١٧. الدارمي في كتاب الأشربة باب ٢٥. الموطأ في كتاب صفة النبي حديث ١١. أحمد
1 / 29