164

Le Muhadhdhab en Droit selon l'Imam Shafi'i

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Chercheur

زكريا عميرات

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

باب صلاة الجماعة
إختلف أصحابنا في الجماعة فقال أبو عباس وأبو إسحاق: هي فرض على الكفاية يجب إظهارها في الناس فإن امتنعوا من إظهارها قوتلوا عليها وهو المنصوص في الإمامة والدليل عليه ما روى أبو الدرداء ﵁ أن النبي ﷺ قال "ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحذوا عليهم الشيطان عليك بالجماعة فإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم١" ومن أصحابنا من قال هي سنة لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة٢".
فصل: وأقل الجماعة اثنان إمام ومأموم لما روى أبو موسى الأشعري ﵁ أن النبي ﷺ قال: "الاثنان فما فوقهما جماعة٣" وفعلها للرجال في المسجد أفضل لأنهم أكثر جمعًا وفي المساجد التي يكثر الناس فيها أفضل لما روى أبي بن كعب ﵁ أن النبي ﷺ قال: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى٤"

١ رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب ٤٦. النسائي في كتاب الإمامة باب ٤٨. أحمد في مسنده "٥/٩٦".
٢ رواه البخاري في كتاب الصلاة باب ٨٧. الترمذي في كتاب الصلاة باب ٤٧. أحمد في مسنده "٢/١٤، ١٥".
٣ رواه البخاري في كتاب الأذان باب ٣٥. النسائي في كتاب الإمامة باب ٤٥. ابن ماجه في كتاب الإقامة باب ٤٤.
٤ رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب ٤٧. النسائي في كتاب الإمامة باب ٤٥ أحمد في مسنده "٥/١٤٥".

1 / 176