111

Le Muhadhdhab en Droit selon l'Imam Shafi'i

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Chercheur

زكريا عميرات

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

نفورها ولا يخاف من نفور الغنم.
فصل: ويكره أن يصلي في مأوى الشياطين لما روي أن النبي ﷺ قال: "إخرجوا من هذا الوادي فإن فيه شيطانًا" ولم يصل فيه.
فصل: ولا يصلي في قارعة الطريق لحديث عمر ﵁ سبعة مواطن لا يجوز فيها الصلاة وذكر قارعة الطريق ولأنه يمنع الناس من الممر وينقطع خشوعه بممر الناس فإن صلى فيه صحت صلاته لأن المنع لترك الخشوع أو لمنع الناس من الطريق وذلك لا يوجب بطلان الصلاة.
فصل: ولايجوز أن يصلي في أرض مغصوبة لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى فإن صلى فيها صحت صلاته لأن المنع لا يختص بالصلاة فلم يمنع صحتها.
باب ستر العورة
ستر العورة عن العيون واجب لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا﴾ [الأعراف:٢٨] قال ابن عباس: كانوا يطوفون بالبيت عراة فهي فاحشة وروي

1 / 123