<div>____________________
<div class="explanation"> فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح منها حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة (1).
وفي الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن بئر وقع فيها زنبيل (2) من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟
قال: لا بأس (3) وأجابوا عما تمسك به الأولون: بأن لفظ التطهير يحتمل أمرين:
أحدهما: حصول التغير الموجب للتنجيس بالإجماع.
والثاني: حمله على المعنى اللغوي، وهو النظافة. بخلاف خبر الطهارة، فإنه نص في عدم التنجيس، وتلك ظاهرة في النجاسة، والنص أولى من الظاهر عند التعارض.
واعلم: أن المصنف طعن في رواية محمد بن إسماعيل باشتمالها على المكاتبة، و بأنه يحتمل أن لا يفسده فسادا يوجب التعطيل، كقول النبي (صلى الله عليه وآله):
(المؤمن لا يخبث) (4) أي لا يصير في نفسه نجسا. وكقول الرضا (عليه السلام):</div>
Page 86