وفي تقدير الكثرة روايات، أشهرها ألف ومأتا رطل، وفسره الشيخان بالعراقي.
<div>____________________
<div class="explanation"> ولأن القول بنجاسة الماء بمخالطة النجاسة، ليس أولى من العكس.
والجواب عن الأحاديث: بأنها مطلقة، فيحمل على المقيد، ليحصل الجمع. وعن الثاني بوجود الأولوية، وهو الأحاديث الدالة على تنجيس القليل بالملاقاة.
قال طاب ثراه: وفي تقدير الكثرة روايات أشهرها ألف ومأتا رطل. وفسره الشيخان بالعراقي.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:
الأول: في تقدير الكثير، وهو المسمى بالكر. وللأصحاب في معرفته طريقان.
الطريق الأول: الوزن، وفي كيفيته ثلاثة أوجه:
(ألف) أنه ستمائة رطل، وهو في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكر ستماءة رطل (1).
قال الشيخ في التهذيب: ولم يعمل بهذه أحد من الأصحاب، ولا يبعد أن يكون المراد به رطل مكة، لأنه رطلان عراقية (2).</div>
Page 80