291

Le Muhadhdhab

المهذب في اختصار السنن الكبير

Enquêteur

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Genres

للشرب، وقد يكون الدم ظهر في الماء.
١١٤٧ - عبد الرزاق، ثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ﷺ توضأ بماء فقيل له: استحمت به فلانة الآن -يعني امرأة من نسائه- قال: إن الماء لا ينجسه شيء".
١١٤٨ - أبو الأحوص (٢)، ثنا سماك، عن عكرمة عن ابن عباس قال: "اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء النبي ﷺ ليتوضأ أو يغتسل فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبًا. فقال رسول الله: إن الماء لا يجنب".
١١٤٩ - وكيع، عن الأعمش، عن يحيى بن عبيد: "سألت ابن عباس عن ماء الحمام فقال: الماء لا يجنب".
١١٥٠ - ابن عيينة، عن زكريا، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: "أربع لا تنجس: الإنسان، والماء، والثوب، والأرض". رواه أبو يحيى الحماني، عن زكريا وقال: "أربع لا يجنبن".
١١٥١ - شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة أنها قالت: "ليست على الماء جنابة". قال الزعفراني: قال الشافعي: ونحن نروي عن زيد بن ثابت قولنا. ويروى عن القاسم بن محمد أنه أمر رجلًا يغتسل في بئر من جنابة، ويروى عن عمر قريبًا من ذلك.
١١٥٢ - الربيع قال الشافعي حكاية عن خالد الواسطي، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري (١) عن علي "في الفأرة تقع في البئر فتموت قال: ينزح حتى تغلبهم". فهذا منقطع.
١١٥٣ - الزعفراني قال الشافعي: روى ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٢) أن عليًا قال: "إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت نزح منها دلو أو دلوان- يعني فإن تفسخت نزح منها خمسة أو سبعة". والآخر منقطع. قال الشافعي -يعني لأهل الرأي-: قلت: فتخالف ما جاء عن رسول الله ﷺ إلى قول غيره؟ قال: لا. قلت: فقد خالفت مع ذلك عليًا وابن عباس، زعمت أن عليًا قال: إذا وقعت الفأرة في البئر نزح منها سبعة أو خمسة أدلاء.

(١) رمز المصنف في الحاشية رمز الأربعة. وقد أخرجه من طريق أبي الأحوص. أبو داود (١/ ١٨ رقم ٦٨)، والترمذي (١/ ٩٤ رقم ٦٥)، وابن ماجه (١/ ١٣٢ رقم ٣٧٠). وسبق تخريجه، وأما النسائي (١/ ١٧٣ رقم ٣٢٥) فإنما أخرجه من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري، عن سماك، بنحوه.
(٢) ضبب عليها المصنف.

1 / 268